المليباري الهندي

52

فتح المعين

بيع ( قن ) ذكر أو غيره ( حلقة ) بأذنه ، أو خاتم ، أو نعل ، ( و ) كذا ( ثوب ) عليه خلافا للحاوي ، كالمحرر ، وإن كان ساتر عورته . ( وفي ) بيع ( شجر ) رطب بلا أرض عند الاطلاق ( عرق ) ولو يابسا إن لم يشرط قطع الشجر ، بأن شرط إبقاؤه أو أطلق ، لوجوب بقاء الشجر الرطب . ويلزم المشتري قلع اليابس عند الاطلاق ، للعادة ، فإن شرط قطعه أو قلعه : عمل به ، أو إبقاؤه : بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها ( وغصن رطب ) ، لا يابس ، والشجر رطب ، لان العادة قطعه ، وكذا ورق رطب ، لا ورق حناء على الأوجه ، ( لا ) يدخل في بيع الشجر